النص الكامل لقانون التأمينات الاجتماعيه والمعاشات الجديد

كتب / منى عبد الحميد

مجلس النواب أرسلت الحكومة، مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، إلى مجلس النواب، تمهيداً لبدء مناقشته في لجنة القوى العاملة التي أعلنت حالة الطوارئ للانتهاء من المناقشة، بداية من غدٍ الثلاثاء، قبل أيام من رفع دور الانعقاد الحالي. للاطلاع على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد اضغط هنـــا وهناك مزايا كثيرة وضعتها الحكومة بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، لمعالجة التشوهات الكثيرة بالقوانين الحالية للتأمينات، أبرزها وضع آلية جديدة لرفع الحد الأدنى للمعاشات والزيادات الدورية لها، واستثمارها بشكل اقتصادي يضمن استدامتها المالية، ووضع عقوبات صارمة تصل للسجن والغرامة للتصدي لظاهرة التهرب من دفع اشتراكات التأمينات. وَفَضَّ التشريع- الذي حصلت “الوطن” على نسخة منه- التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي، على حسب ما جاء بالقانون، بإلزام الخزانة العامة بسداد مبلغ 160.5 مليار جنيه سنوياً للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمدة 50 عاماً، ويزداد هذا المبلغ بنسبة 5.7% مركبة سنوياً، مقابل تحمل الهيئة كامل التزامات الخزانة العامة الحالية والمستقبلية في المعاشات القائمة وزيادة المعاشات السنوية، وشطب المبالغ المستحقة للتأمينات لدى الخزانة العامة وبنك الاستثمار وعوائدها السنوية والتي تبلغ نحو 696.495 مليار جنيه مقسمة كـ(367.40 مليار صكوك، و216.08 مديونية، و56.512 مليار جنيه بنك الاستثمار، و56.503 مليار جنيه مديونية 2018 – 2019). ووضع التشريع إجراءات صارمة لمنع تراكم ديون جديدة على الخزانة العامة للدولة لصندوق التأمينات، والتزام الخزانة العامة بسداد 160.5 مليار جنيه سنوياً، بقيمة شهرية نحو 13 مليار جنيه، للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لمدة 50 عاماً، ويزداد هذا المبلغ بنسبة 5.7% مركبة سنوياً لسداد 642 مليار جنيه إجمالى المديونيات لصندوق المعاشات حتى 30 يونيو 2018. وتضمنت نصوص القانون، أنه في حالة تأخُّر السداد عن نهاية الشهر، تتحمل الخزانة العامة فائدة عليه، وفي حالة التأخير 3 أشهر متصلة، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء، وتُلزم وزارة المالية بتقديم تقرير مرفق مع مشروع الموازنة العامة للبرلمان، يتضمن سداد هذه المبالغ، ولا يجوز إقرار الموازنة العامة الجديدة إلا بعد إدراج هذه المبالغ. وألزم القانون، صندوق التأمينات، بإعداد دراسة اكتوارية جديدة، لإعادة النظر في مدى كفاية قيمة القسط المستحق على الخزانة العامة بعد 30 عاما من تطبيق هذا القانون، وإذا انتهت الدراسة إلى زيادة قيمة القسط، يتم اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة للتنفيذ. ونص القانون على أنه في حالة عجز التدفقات النقدية عن الوفاء بالتزامات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لأصحاب المعاشات، تلتزم الخزانة العامة بتدبير المبالغ اللازمة على أن تلزم الهيئة بسدادها للخزانة العامة، بعد اتفاق بين “رئيس الهيئة، ووزير المالية” وموافقة رئيس الوزراء. زيادة الحد الأدنى للمعاش 15% من نسبة التضخم ربط التشريع بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر، لضمان حصول صاحب المعاش على مبلغ يناسب مستوى المعيشة، ووضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة من معدل التضخم في الدولة يتحملها نظام التأمين الاجتماعي بحد أقصى للزيادة 15% من نسبة التضخم، كما استحدث التشريع معاشاً إضافياً قائماً على الاشتراكات المحددة، واختياريا للمؤمّن عليهم لمن يرغب في تحسين قيمة المعاش المستحق له، على أن يضاف للمعاش الأساسى. وطبقاً للمشروع، يسري نظام التأمينات الجديد على العمالة غير المنتظمة، ومن بينها “الباعة الجائلون، فضلاً عن منادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية” وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين، ويستحق الشخص منهم المعاش بعد بلوغ سن الشيخوخة، مع توافر مدة اشتراك في “تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة” لا تقل عن 180 شهراً (15 سنة)، منها مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا على الأقل (10 سنوات). ويجوز بنص مشروع القانون، خفض سن المعاش للعاملين في الأعمال الصعبة أو الخطرة، بقرار من رئيس الوزراء، مقابل زيادة نسبة الاشتراكات التي يتحملها صاحب العمل، لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا، ورفع النسب التي يحسب على أساسها المعاش، ولا يجوز أن يزيد إجمالى المعاش على 80% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق، ولا يقل عن 65% منه. حوافز بضم العمالة اليومية وتخفيض قيمة الاشتراك لتشجيع أصحاب الأعمال كما وضع التشريع، لأول مرة، حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة، مثل تحمل الخزانة العامة حصة صاحب العمل لهم. الحد الأدنى للمعاش: 65% من “الأدنى لأجر الاشتراك التأميني” بدلاً من 900 جنيه حدد القانون الحد الأدنى للمعاش بـ65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني بدلاً من المبلغ المحدد الآن بقيمة 900 جنيه، وذلك على عكس النظام القائم حالياً، الذي يحصل خلاله أصحاب المعاشات على مستحقات ضئيلة، تعتمد على ما تقرره الدولة من زيادة تتحملها من الخزانة العامة للدولة، نتيجة أن القوانين الحالية لا توجد بها آلية لزيادة المعاشات مرتبطة بمعدلات التضخم ورفع مستوى المعيشة، وهو ما دفع الدولة للتدخل سنوياً لمعالجة المعاشات، وتحمل الخزانة العامة نحو 60% من المعاشات المنصرفة، هذا علاوة على أن طرق حساب المعاشات بالقوانين الحالية مختلفة على حسب كل فئة من العمال، سواء كانوا عاملين لدى الغير أو أصحاب أعمال، أو حتى المصريين العاملين بالخارج والعمالة غير المنتظمة، بشكل تسبب في النهاية في الطعن بعدم الدستورية عليها. أما القانون الجديد فوضع قاعدة واحدة لحساب المعاش لجميع فئات القوى العاملة بالدولة لتحقيق المساواة. كما وضع القانون خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي والاكتواري في نظام المعاشات وتخفيف العبء على الخزانة العامة كالآتى: 1- تكون سن الـ60 للعاملين لدى الغير والعاملين المصريين بالخارج. 2- تزداد السن لتكون 65 في أول يوليو 2040 على أن يكون ذلك بالتدرج بقرار من رئيس الوزراء، بحيث تكون سن المعاش 61 عاماً في يوليو 2032، و62 عاماً في يوليو 2034، و63 عاماً في يوليو 2036، و64 عاماً في يوليو 2038، و65 عاماً في يوليو 2040). 3- تكون سن المعاش للمؤمّن عليهم من فئات أصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة 65 عاما. كما خفض القانون نسب اشتراكات التأمين الاجتماعي، لتشجيع أصحاب الأعمال، للتأمين على العاملين، مع الحفاظ على المزايا الموجودة في قوانين التأمين الاجتماعي الحالية. القانون يشترط 15 سنة اشتراكا تأمينيا لاستحقاق المعاش بدلا من 10.. و25 سنة لـ”المُبكِّر” يشترط القانون الجديد لاستحقاق العامل للمعاش بعد بلوغ سن التقاعد، ما يلي: 1- توافر مدة اشتراك تأميني 15 سنة، بعد أن كانت في القانون الحالي 10 سنوات فقط. 2- توافر مدة 25 سنة فعلية كاشتراك تأميني لاستحقاق المعاش المبكر. 3- توافر مدة تعطي معاشاً لا يقل عن 50% من أجر التسوية والحد الأدنى للمعاش، بعد أن كان القانون الحالي يشترط 20 سنة كاشتراك تأميني فقط. صرف بدل بطالة يصل لـ7 أشهر طبقاً لمشروع القانون، يتم احتساب “تأمين البطالة”، أو كما يسميه البعض “بدل البطالة”، ويُعتبر من التأمينات كـ”تأمين الشيخوخة، والصحي”، والذي تقدمه الدولة لدعم العاطلين عن العمل، حتى يحصلوا على وظيفة، كالآتى: 1- 75% من أجر الاشتراك التأميني للـ4 أسابيع الأولى. 2- 65% من أجر الاشتراك التأميني للـ4 أسابيع الثانية. 3- 55% من أجر الاشتراك التأميني للـ4 أسابيع الثالثة. 4- 45% لباقى الأسابيع. وتكون مدة الصرف 12 أسبوعاً (3 أشهر) إذا كانت مدة الاشتراك التأميني أقل من 36 شهرا، بينما تكون 28 أسبوعاً (7 أشهر) إذا كانت مدة الاشتراك تجاوز 36 شهراً. حساب بنكي يمثل مكافأة نهاية الخدمة.. ويشمل عوائد الاستثمار يتم وضع أكثر من 2% من الأجر الشامل للعامل، في حساب بنكي شخصي، يتضمن عوائد الاستثمار، لصرفه له كـ”مكافأة نهاية الخدمة”. ونظم القانون، الإجراءات والشروط الخاصة بالحصول على “بدل البطالة”، حيث حظر تطبيقه على مَن استقال من الخدمة، أو انتهى عمله لصدور حكم نهائي في جناية أو جنحة ضده، واشترط أن يكون المستفيد منه مشتركاً في التأمين الاجتماعي لمدة سنة على الأقل، ويستفيد منه لمدة 28 أسبوعا بحد أقصى، على حسب مدة اشتراكه التأميني، ويخفض القيمة المستحقة له كـ”بدل بطالة” في حالة إذا كان العامل أُنهيت خدمته، لارتكاب خطأ جسيم أو إفشاء أسرار أو وجوده في حال سكْر داخل العمل. ويسقط الحق في صرف تعويض البطالة، إذا رفض العاطل الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة مناسباً له، خاصة إذا كان العمل الجديد يعادل أجره، على الأقل 75% من الأجر الذي يؤدى على أساسه تعويض البطالة، وأن يكون متفقاً مع مؤهلات المؤمَّن عليه وخبرته، على أن يحرم من بدل البطالة إذا ثبت العمل لحسابه الخاص، أو هاجر للخارج. القومية للتأمين الاجتماعي تدير صناديق المعاشات والتأمينات ضم مشروع القانون صندوقي التأمينات والمعاشات، في صندوق واحد موحد، على أن تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إدارته، ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري وتتبع وزير التضامن الاجتماعي. تقديم قوائم مالية سنوية وربع سنوية لرئيس الجمهورية ومجلسي الوزراء والنواب تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتقديم قوائم مالية سنوية وربع سنوية إلى رئيس الجمهورية ومجلسي الوزراء والنواب. ويتولى إدارة الهيئة، مجلس إدارة يتكون من، رئيس متفرغ من ذوي الخبرة في مجال المعاشات والتأمين الاجتماعي، ونواب متفرغين لرئيس الهيئة من ذوي الخبرة المتعلقة بنشاط الهيئة. تشكيل مجلس إدارة الصناديق لمدة 4 سنوات بقرار جمهوري يُشكل مجلس الإدارة بقرار من رئيس الجمهورية، لمدة 4 سنوات، ويكون التجديد لرئيس الهيئة ونوابه وممثلي أصحب المعاشات والخبراء لمرة واحدة فقط، وذلك على عكس القانون الحالي الذي أنشأ صندوقين، الأول للعاملين بالحكومة، والثانى للعاملين بالقطاعين العام والخاص، ويتولى كل صندوق بفروعه، تقديم الخدمة التأمينية للفئات الخاضعة له، ما أدى إلى تكرار العمليات والإجراءات التأمينية، وكذلك تكرار التكلفة. ووضع القانون نظاماً لضمان الاستدامة المالية لصندوق التأمينات، من خلال فحص المركز المالي لصندوق التأمينات مرة على الأقل كل 3 سنوات، لضمان أن تكون الاشتراكات المُطبقة في تاريخ الفحص، وأي زيادات لاحقة، كافية لمقابلة الالتزامات والمزايا الممنوحة، وفي حالة عدم كفاية معدلات الاشتراكات، يوصي التقرير بمعدلات الاشتراك المناسبة التي يجب تطبيقها في السنوات اللاحقة. وحدد القانون آليات الفحص الاكتواري للصندوق، كالآتى: 1- “مزايا تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والفحص على أساس التمويل الجزئى مع الاحتفاظ باحتياطى إيجابى لمدة لا تقل عن 50 سنة بعد تاريخ الفحص الاكتواري”. 2- “مزايا تأمين إصابة العمل المالية وتكوين احتياطى طوارئ بموازنة سنوية، ويكون احتياطى الطوارئ يساوى 12 شهراً من نفقات الاستحقاقات قصيرة الأجل المتوقعة”. 3- “مزايا تأمين المرض المالية ومزايا تأمين البطالة من خلال موازنة سنوية مع تكوين احتياطى طوارئ”. وعلى مستوى استثمار أموال التأمينات والمعاشات، أنشأ التشريع الجديد، صندوقاً لإدارة واستثمار أموال الصندوق، والذي سيضم أموال التأمينات والمعاشات، ويُشكل مجلس من الأمناء المتخصصين في استثمار أموال التأمين الاجتماعي لإدارة الصندوق الاستثمارى. وسمح القانون للهيئة بإنشاء صندوق للاستثمارات العقارية، على أن يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتخصيص الأصول العقارية للهيئة على أن تشكل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لتقييم هذه الأصول، ويتولى إدارة الاستثمارات التابعة للصندوق خبراء اقتصاديون متخصصون على أعلى مستوى مقابل أجور ومكافآت مجزية. توجيه أموال الصناديق للاستثمار في العقارات والصناعة والزراعة أتاح مشروع القانون للصندوق الاستثمار في مختلف أنشطة الاستثمار، سواء استثمار صناعي أو زراعي أو عقاري أو غيره، ما يؤدي إلى تكوين كيان استثماري ضخم تعتمد عليه الدولة في مختلف المشاريع الاستثمارية. وتلتزم هيئة التأمينات، طبقاً للقانون، باستثمار 75% من فائض أموالها في أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة إلى 65% بعد الاتفاق بين وزيري التضامن والمالية، وذلك بعكس القانون الحالي الذي لا يوجد به أى نصوص قانونية لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي، بشكل جعل كل صندوق يتولى استثمار جزء من أموال التأمين الاجتماعي الخاصة به، وهو ما كان له أثر سلبي على عوائد استثمار أموال التأمينات. وأجاز التشريع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تأسيس شركات مساهمة بمفردها، أو مع شركاء آخرين، بشكل لا يتعارض مع الغرض من إنشائها، بعد موافقة رئيس الوزراء. كما حاول القانون الجديد، وضع نظام جديد لحوكمة أموال التأمينات والمعاشات، فألزم جهات الدولة المختلفة بتوفير البيانات اللازمة عن المواطنين إلكترونيا، دون طلبها من أصحاب الشأن، بعكس القانون الحالي الذي لا يوجد به أي نصوص قانونية تُلزم جهات الدولة المختلفة بالربط الإلكتروني مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. وألزم القانون جميع الجهات والمصالح الحكومية بما في ذلك مصلحة الضرائب ووثائق السفر والهجرة والبنوك والنقابات والجمعيات موافاة الهيئة بجميع البيانات التي تطلبها لتنفيذ القانون، ولا يعتبر ذلك إفشاءً لسر المهنة. ووضع التشريع الجديد أيضاً نظاماً جديداً لضمان سلامة النظام الاكتوراي والاستدامة المالية له، من خلال تشكيل لجنة من الخبراء تتولى وضع الأسس والفروض الاكتوراية، وإعداد التقييم الاكتواري لنظام التأمين الاجتماعي في مصر، بعكس القانون الحالي الذي خصص خبيراً اكتوارياً لكل صندوق، بشكل سبّب اختلال الفروض والأسس الاكتوارية التي يتم على أساسها إعداد التقييم الاكتواري لكل صندوق. عقوبات رادعة للمتهربين تصل للحبس والغرامة 100 ألف جنيه فيما يتعلق بالعقوبات التي فرضها القانون لمنع التهرب من دفع اشتراكات التأمينات والمحافظة على حقوق المؤمّن عليهم، فرض التشريع عقوبة في حالة منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل، أو عدم تمكينهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ القانون، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، بدلاً من الحبس شهراً وغرامة 100 جنيه الموجودة بالقانون الحالي. كما عاقب التشريع كل من حصل على أموال الهيئة بغير حق أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء بيانات يجب الإفصاح عنها بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وذلك بدلاً من الحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وغرامة لا تزيد عن 500 جنيه. وتضمن القانون، التعديل الخاص بقانون “تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم”، والمعروف إعلاميا باسم “رواتب الوزراء”، حيث وضع حداً أدنى للمعاش الذي يتقاضاه “رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظون ونوابهم”، بـ25% من أجر التسوية وحداً أقصى 80% من أجر التسوية، حسب الفترة التي قضاها بمنصبه. ووفر القانون الجديد عدداً من المزايا الاجتماعية لأصحاب المعاشات، أبرزها المساعدة في توصيل المعاشات لمنازل المرضى والعاجزين وكبار السن، وتوفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة في المصايف، وتخفيض نسبي في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية والمواصلات العامة، وتخفيض في أسعار دخول النوادي والمتاحف، ويتم تمويل الصندوق الخاص بالمزايا الاجتماعية، من خلال ما يخصص الصندوق، والخزانة العامة، أو عائد الاستثمارات ونسبة 30% مما يقضى به من غرامات كعقوبات مقررة بهذا التشريع، والتبرعات والهبات ومنح. وأعفى القانون أموال الاشتراكات الخاصة بالتأمينات من جميع الضرائب والرسوم، كما أعفى جميع المستندات والاستمارات الخاصة بها من رسوم الدمغة، وكذلك أعفى أموال الهيئة وجميع عملياتها الاستثمارية من جميع الضرائب، بما فيها “القيمة المضافة، والضريبة على العقارات المبنية”، ورسوم التوثيق والشهر والدمغة. وقالت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية الخاصة بالقانون، إنها لجأت إلى هذا التشريع، بعد ازدياد ظاهرة المعاش المبكر، وعدم الإعلان الجزئي عن أجر العامل، وعدد العمالة، وازدياد أعداد العمالة غير المنتظمة، وكثرة الأحكام الدستورية بعدم دستورية عدد من مواد القوانين الخاصة بالتأمينات

 
Scroll to Top